الشيخ الصدوق

299

من لا يحضره الفقيه

الولد شيئا ، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث ، وولد الولد يتقربون بمن يرث ، فهم أحق بالمال ، ولا قوة إلا بالله وبالله التوفيق . والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة . فإن ترك أخا لام ، وابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة ، وابن ابنة ، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك ابنة أخته لأبيه ، وابنة أخته لامه ، وعصبته ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب ، وسقط العصبة . فإن ترك عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، فالمال للعمة من الأب والام . فإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة ، والعم لا يقوم مقام الجد ، ولان ولد الاخوة من ولد الأب ، والعم من ولد الجد ، ولان ابن الأخ يرث مع الجد ، وابن الجد لا يرث مع الأخ عند الجميع ، وكذلك إن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ . فإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام ، وكذلك ابنة خال لام ، وابنة خال لأب وأم ، فلابنة الخال من الام السدس ، وما بقي فلابنة الخال من الأب والام . فإن ترك بنات عم ، وبنى عم ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك بنات خال ، وبنى خال ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء . فإن ترك ابن عم ، وابنة عمة ، فلابن العم الثلثان ، ولابنة العمة الثلث . فإن ترك ابن عمته ، وابنة عمته ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك عما لام ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث نصيب الام ( 1 ) ، وللعم للام الباقي نصيب الأب . فإن ترك ابنة عمته ، وعمة أبيه ، فالمال كله لابنة العمة .

--> ( 1 ) إذ لا مشارك له في التوريث من جانب الأب لينقله إلى السدس . ( مراد )